عاجل - ( متابعات )أكد مدير شؤون المعلمات بوزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض أن شروط إثبات الإقامة للمعلمات المعينات قابلة للدراسة والنقاش والتطوير شأنها شأن كل الموضوعات المتعلقة بالوزارة التي تخضع سنويا للتقييم والدراسة.وأوضح الدكتور الغياض رداً على تساؤلات المعلمات المتقدمات للوظائف حول الشهادة التعليمية للمرافق للمعلمة المعينة- نقلتها إليه الزميلة فاطمة باسماعيل ونشرتها الوطن أن الشهادات التعليمية لمرافق المعلمة لإثبات الإقامة كأحد شروط التعيين يجب أن تكون شهادة عام 1429-1430، وذلك تحقيقا لشرط الوزارة للمتقدمات بأن تكون الشهادات التعليمية التي ستقدم لقريب المرشح كضابط إثبات إقامة هي دراسته في مراحل التعليم العام "ابتدائي ومتوسط وثانوي"، ويحضر الشهادة الأصلية للجنة إثبات الإقامة للعام الذي يسبق التقديم.وبحسب الدكتور الغياض، فإن تاريخ التقدم للوظائف التعليمية كان في شهر جمادى الآخرة أي منتصف الفصل الدراسي الثاني والعبرة بوقت تقديم الطلب، فوفقا للضوابط يكون العام الدراسي الذي يسبق التقديم هو العام الذي يجب أن تكون تواريخ الشهادة مطابقة له.وكانت المعلمات المتقدمات للوظائف التعليمية طالبن الوزارة بتجاوز شرط شهادة المرافق وعدم التدقيق في تاريخ إصدار الشهادة تسهيلا على المتقدمات. واعتبرن بعض شروط إثبات الإقامة تعجيزية، وتدعو للتحايل حتى يتم تجاوزها. وتلزم الوزارة المتقدمة بتوقيع تعهد بقبولها وولي أمرها مقر الوظيفة المعينة عليها والتزامها بالمباشرة والسكن بمقر الوظيفة بوجود محرم شرعي، وفي حالة عدم المباشرة خلال المدة النظامية أو عدم إقامتها بمقر الوظيفة أو إقامتها بدون محرم، فيحق للوزارة إلغاء قرار تعيينها، كما تتعهد بعدم التقديم على حركة النقل الخارجية لنقل المعلمات إلا بعد مضي ثلاث سنوات "منها سنة التجربة" من تاريخ المباشرة، وبموجب المُبررات التالية "الزواج، الطلاق، انتقال عمل المحرم" وفق الاحتياج والمفاضلة بين المتقدمات للنقل.
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=17551]أكثر...[/url
hgjvfdm: av,' Yefhj hgYrhlm rhfgm gg]vhsm ,hgj',dv hgjvfdm hgYrhlm av,' Yefhj ,hgj',dv