عاجل ( متابعة) -أقرت وزارة الـتربية والتعليم القواعد التنظيمية لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في جهات خارج وزارة التـربية والتعليم كالمؤســسات التعلـيمية العامة أو الخاصة أو الهــيئات الدولية بناء على طلب الجهة المستعيرة , ورغبة المعار وموافقة الجهة التي يعمل بها ( الوزارة ) .ووفقا للإجراءات المتبعة فإن الجهة المعار إليها شاغل الوظيفة التعليمية تتحمل دفع الراتب الـــشهري للمـــعار , وعلى المــــعلم المعار أن يدفع الحسميات التقاعدية على أساس راتب وظيفته الأصلية و ما يطرأ عليه من علاوات . وتؤكد الضوابط التنظيمية تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المـــدنية بهذا الشأن , على أن لا تسبب الإعارة عجزاً أو احتياجاً في الوزارة أو إدارة التربية والتعليم التي يعمل طالب الإعارة بها وهو ما يتطلب من الجهة التي يعمل بها شاغل الوظيفة التعليمية - وكالة الوزارة ، إدارة التربية والتعليم - تقديم إفادة مكتوبة بأن إعارة المذكور لا تسبب عجزاً , وأنه يمكن تسديد مكانه من وفر المعلمين فيها .وأوضحت أن إعارة المعلم من وزارة التربية والتعليم تكون لممارسة مهام تعليمية فقط في الجهة المعار إليها , وأن لا يعار لأي جهة تعليمية حكومية أكثر من ثلاثة من شاغلي الوظائف التعليمية في آن واحد , على أن تكون مدة الإعارة سنة ويجوز تمديدها مدة أو مدداً لا تزيد كل منها عن سنة على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات , ولا تجوز إعارة خدمات المعلم مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال الحد المشار إليه , على أن لا يزيد مجموع مدد إعارة المعلم عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة وفقاً لما جاء في صحيفة اليوم المحلية.وأكدت الضوابط التنظيمية للإعارة ، احتفاظ المعلم المعار بوظيفته ومستواه في اللائحة التعليمية طيلة مدة الإعارة , وعدم شغلها بغيره عن طريق النقل أو التعيين واشترطت الوزارة أن تكون خدمة طالب الإعارة في وزارة التربية والتعليم ( 5 ) سنوا --- يتبع
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=16673]أكثر...[/url
hgjvfdm jp]] av,' Yuhvm hglugldk hgjvfdm jp]] av,'