عاجل ( الرياض ) - تمكن موظف بديوان المراقبة العامة من الحصول على حكم أصدرته المحكمة الإدارية لصالحه يقضي بإلغاء قرار ديوان المراقبة العامة "جهة عمله " المتمثل في الامتناع عن منحه إخلاء طرف لترشحه على عدة وظائف في جهات أخرى، تتوافق مع مؤهل الماجستير الذي حصل عليه مؤخرا وذلك لعدم توفرها بجهة عمله. وكان الموظف قد تقدم للمحكمة الإدارية بلائحة دعوى ذكر فيها انه ترشح على وظيفة بالمرتبة الثامنة في جهات أخرى إلا أن جهة عمله " ديوان المراقبة " رفضت إخلاء طرفه، وطلب المدعي إلغاء قرار الديوان المتمثل في الامتناع عن إخلاء طرفه، بعد أن تبين عدم حرصها وتقاعسها عن إيجاد وظيفة تتوافق مع مؤهله العلمي. واعتبرت المحكمة أن هذه الدعوى من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية التي هي من اختصاصها، وبما أن المدعي تظلم لمرجعه ثم لوزارة الخدمة المدنية في وقت سابق يكون قد استوفى الجانب الشكلي لدعواه، وبما انه يعمل بوظيفة بالمرتبة السابعة وحصل على درجة الماجستير وتقدم بطلب تحسين وضعه الوظيفي وفقا لمؤهله وسبق له التقدم للمفاضلات والمسابقات الوظيفية وتم قبوله في جامعة الباحة بوظيفة محاضر ثم رئاسة الاستخبارات العامة بالمرتبة الثامنة عام 1429 ه واشترط عليه الحصول على إخلاء الطرف من عمله ، فقد كان لزاماً على جهة عمله "ديوان المراقبة" إخلاء طرفه ولا يحق لها الامتناع عن ذلك، حتى وأن أعلنت رغبتها وتمسكها به ما لم تقم بتحسين وضعه الوظيفي. وأكدت المحكمة أن ديوان المراقبة بقراره هذا يكون قد فوت فرصا وظيفية على المدعي، وارتأت أن سلطة الديوان في هذه الحالة هي مقيدة وليست مطلقة إذ نص نموذج إخلاء الطرف أن يعطى وظيفة مماثلة أو يخلى طرفه للجهة التي يتوفر بها وظيفة مناسبة لمؤهله. وشددت المحكمة في حكمها على عدم التعسف في استعمال السلطة مشيراً إلى أن ما أظهره تصرف الديوان من حرمان المدعي من وظائف تم ترشيحه عليها أنه قد تعسف باستعمال سلطته إذ لم يتبع رفضه بالسعي لإيجاد وظيفة مناسب --- يتبع
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=14407]أكثر...[/url
l,/t d;sf rqdji q] ]d,hk hglvhrfm hguhlm hglvhrfm hguhlm ]d,hk d;sf