عاجل ( الرياض ) - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين بأن المادة (36/10) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي نصت على ما يلي (على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده ) والإطلاع المنصوص عليه في هذه المادة يعني إحاطة الموظف بنتيجة تقويم أدائه السنوي دون أي طلب منه ليتمكن من معرفة وجهه نظر الإدارة حوله ولتحسين وضعه والإشادة به عند تميزه. وقال الخنين: أن ما يقوم به بعض المشرفين الإداريين من جعل التقارير سرية حتى على الموظف المعد عنه التقرير يعد من التجاوزات في تطبيق اللائحة حيث أن اطلاع الموظفين على تقويم الأداء الوظيفي المعد عنهم هو تطبيق لنص المادة (36/10) وحتى يعرف الموظف مواطن القوة والضعف لديه. وأضاف الخنين: بأن المادة (36 /11) من نفس اللائحة تجيز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة ( غير مرضي ) التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة حيث يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها وتقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة وتكون مداولات اللجنة سرية، كما يجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين ويكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائياً 0
[url=http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=11916]أكثر...[/url
hgljp]e hgvsld ggo]lm hgl]kdm: ugn hgvzds hglfhav j.,d] hgl,/t fksom lk jr,dl hgH]hx hglfhav hgljp]e hgH]hx hgl]kdm hgl,/t hgvsld hgvzds j.,d] j,wdm jr,dl